السياحة: غرفة عمليات لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
شكلت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن إنضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.
يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للأثار الدكتور محمد إسماعيل خالد السياحة والاثار المتاحف والمواقع الأثرية الفطر المبارك المجلس الاعلى للاثار المواقع الاثرية أيام عيد الفطر المبارك
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".