صدى البلد:
2025-04-30@13:05:37 GMT

3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن  تغطية عن غدا عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .. والحقيقه انه من اهم المشاكل التي تواجه بعض المواطنين في العيد هي لجوء البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.


وبالفعل تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

اما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني فنصت المادة (26) من قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وضع ايضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحكام القانون مصر العيد

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم  الثالث من شهر مايو للمرافعة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "ا. أ م"، 19 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائتة"، بان أخذته على هيئته الواهنة وطغيائها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقة لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أوردة التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وبالجريمة الأخري جاء بأمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظنًا منها أن في الخلاص منه تنفيذًا لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • غدًا.. محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
  • وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
  • تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر
  • تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل زوجها بسيخ حديدى بالقليوبية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة