3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن غدا عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .. والحقيقه انه من اهم المشاكل التي تواجه بعض المواطنين في العيد هي لجوء البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وبالفعل تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
اما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني فنصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وضع ايضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القانون مصر العيد
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1151 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك في العدد 22 في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة على النحو التالي:
إلغاء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.