صدى البلد:
2024-11-26@06:15:40 GMT

3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2024

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن  تغطية عن غدا عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة .. والحقيقه انه من اهم المشاكل التي تواجه بعض المواطنين في العيد هي لجوء البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.


وبالفعل تصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

اما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني فنصت المادة (26) من قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وضع ايضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحكام القانون مصر العيد

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • هل يحق للمطلقة المطالبة بمسكن حضانة قبل وضع الجنين؟
  • الأزهر يعلن عن 153 وظيفة بنظام الانتداب في جميع المحافظات.. اعرف الشروط
  • الحبس والغرامة في قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان