حظر وضع إعلانات على هذه الأماكن بأمر القانون
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد، معاقبا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
نص القانون في المادة 39 منه على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد تحرير العلاقة
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نسبة قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل.
وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القمية من الإيجار على عدة سنوات.
وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".