"بيئة جدة" تضبط مسدسات صيد بحري محظورة بحوزة مخالفين بخليج سلمان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بالمحافظة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن موظفي الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لفِرَق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان، باشروا بلاغًا عن 3 متنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة.
أخبار متعلقة بدعم "سدايا".. صعود 5 مدن سعودية ضمن المؤشر العالمي IMD للمدن الذكية 2024القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطرمصادرة المضبوطات
وأوضح أن فرق الرقابة صادرت الأدوات المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد" أكثر من 4 كيلوجرام وتسليمها الى الجمعية الخيرية بجدة ، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.
وأضاف "الخليف" أن حظر هذه الأنواع أدوات الصيد؛ يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ وأكد استمرارَ وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.
وفي سياق متصل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي، أن الوزارة أعلنت عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الناجل والطرادي" على ساحل البحر الأحمر، بدءاً من 1 أبريل الحالي ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة مسدسات صيد بحري وزارة البيئة المياه والزراعة جدة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة