نص "قانون العقوبات"، عددًا من العقوبات الرادعة لانتهاك حرمة أملاك الغير، حيث نصت المادة (369) من القانون على أن: كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

انتهاك حرمة أملاك الغير

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.

 

وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 


ونصت المادة (370 ) على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 


ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.

 

وتُطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أملاك الغير قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات ألف جنیه ولا تزید على لا تزید على

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم تهمة حيازة 30 شريطا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى معلومات تفيد بحيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم  وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من أقراص مخدر الترامادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم أقر بحيازة  المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمقص لاستخدامه في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

مقالات مشابهة

  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • أول قرار من الأهلي بعد «فيديو كهربا».. طلب محمد رمضان ومصير العقوبة | عاجل
  • المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل