ما هي عقوبة انتهاك حرمة أملاك الغير؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نص "قانون العقوبات"، عددًا من العقوبات الرادعة لانتهاك حرمة أملاك الغير، حيث نصت المادة (369) من القانون على أن: كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
انتهاك حرمة أملاك الغير
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.
وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
ونصت المادة (370 ) على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها.
وتُطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أملاك الغير قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات ألف جنیه ولا تزید على لا تزید على
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين ومقاومة قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة في محافظة الـقليوبية.
صدرالحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبداللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وأحالت النيابة العامة المتهم "عمار خ ع ع"، نقاش، إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر ديسمبر 2024 أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات من مباحث قسم شرطة أول بنها بأن أشهر في مواجهتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم فيما تمكنت القوات من ضبطه.