تحذير عاجل.. بيع هذا النوع من الفسيخ والرنجة في العيد يعرضك للغرامة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع منتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة وذلك تزامنا مع إعلان أحد النواب تقديم طلب إحاطة بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة عيد الفطر المبارك، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة، فيما يلى:
ونوضح أبرز العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.
نص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشةأما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.