5 أهداف لـ "المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات التي تبنتها الدولة المصرية كهـدف استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة الذي وافق عليه مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.
5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة السيارات صديقة البيئة أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات صندوق تمويل صناعة السيارات صناعة السيارات في مصر
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.