النواب الأمريكي يقترح فرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية بغزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستقدم تشريعا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية في غزة لدورها في هجمات 7 أكتوبر. وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، وهو راعي مشروع القانون، في بيان: "لفترة طويلة جدا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها المروعة".
ويصف مشروع القانون المكون من 11 صفحة لجان المقاومة الشعبية بأنها "ثالث أكبر جماعة إرهابية في قطاع غزة" بعد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ويدعو إلى فرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية والمرتبطين بها من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك العقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويتطلب هذا الإجراء أيضا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف لجان المقاومة الشعبية ومجموعة "عرين الأسود" المسلحة في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.
بالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، وديفيد كوستوف (جمهوري من تينيسي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي المادة 42 من القانون والتي تقضي بتعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل.
وطبقا لنص المادة ، يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءا من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
و مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.