مختص ينصح بعدم المجاملة على حساب الصحة خلال العيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نصح المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي، بعدم المجاملة في تناول أكلات تؤثر عليه خلال أيام العيد.
وأضاف العريفي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المشاركة والمجاملة في العيد لا تكون على حساب الصحة خصوصا مرضى الكلى والسكر وضغط الدم.
وأردف المختص بالتغذية، أن تناول أية وجبات تحتوي على حلوى أو سكريات يؤدي إلى تداعيات تشمل زيادة الوزن وتأثير على مرضى السكر.
وكانت وزارة الصحة نصحت، بأنه يفضل صباح العيد بدء اليوم بوجبة فطور خفيفة تعتمد على خبز الحبوب الكاملة أو التمر مع تناول كوبين من الماء، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم وتنشيط عملية الأيض.
فيديو | المختص في التغذية د. إبراهيم العريفي:
لا تجامل على حساب صحتك في أكلات العيد #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/scNgUMnKlj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العيد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".