بوابة الوفد:
2025-03-13@01:27:45 GMT

حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك”.

وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول بنيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه، ويقوم الإذن حينئذٍ مقام النية.

أوضحت الإفتاء، أنه يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ وتُحسَبُ صدقة.

المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبها

زكاة الفطر: هي المال الذي يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه.

وفي رواية أخرى: «على العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقد نقل الإجماع على وجوبها غير واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المنذر في “الإشراف”، والإمام ابن قدامة في "المغني"، والحافظ العراقي في "طرح التثريب".

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

الحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطهرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..»  أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل": [حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر].

وقال الإمام الخطيب البغدادي في "تاريخه": [أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الخلّال، حدّثنا عبد الله بن عثمان الصّفّار، حدّثنا محمّد ابن مخلد، حَدَّثَنَا أَبُو واثلة الْمَرْوَزِيّ قَالَ: سَمِعْتُ علي بْن خشرم يَقُول: سَمِعْتُ وكيع بْن الجَرَّاح يَقُول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السهو نقصان الصَّلاة].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زكاة الفطر الإفتاء دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر زکاة الفطر الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم زكاة الذهب المدخر وكيفية حسابها

حكم زكاة الذهب المدخر للزينة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفريضة من الفرائض التي يجب الوفاء بها إذا توافرت شروطها من إسلام وبلوغ وحلول العام القمري وتحقق النصاب الموجب لها وذلك لتحقيق التكافل المجتمعي وتأدية حق الله في المال.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً يقول: ما حكم الزكاة للذهب المعين للزينة علماً بأني قد كبرت في السن ولم أعد أحتاجه للتزين؟

حكم زكاة الذهب المدخر للزينة

وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته على سؤال: ما حكم الزكاة للذهب المعين للزينة علماً بأني قد كبرت في السن ولم أعد احتاجه للتزين؟ إن الذهب لا زكاة فيه طالما جاء للزينة وإن لم يلبس.

حكم زكاة الذهب المدخر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟»، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.

وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانين جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.

دعاء ليلة القدر مكتوب.. خير من ألف شهر مُستجاب فيها الدعاءدعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتكخاب وخسر من ضيعها.. أثمن 3 ساعات في رمضان يستجاب فيها الدعاءدعاء واحد قاله سيدنا النبي قبل أن يصلي.. ردده طول رمضان

حكم زكاة الذهب المدخر

نبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.

وعرض «ممدوح»، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففى هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.

حكم زكاة حلي الزينة

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.

ونوه «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، بأن الحُلي أو الذهب الذى جاء به إلى المرأة سواء أكان شبكة أو هدية وهو بغرض التزين والتحلى لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

حكم زكاة الذهب في المذاهب الأربعة

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار»؟ قالتا: لا، قال «فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما» (رواه الترمذي).

ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].

ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا].

زكاة الذهب

وأكد الأزهر أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
  • حكم زكاة الذهب المدخر وكيفية حسابها
  • موعد إخراج زكاة الفطر وقيمتها وحكم تأخيرها
  • لو عندك معلومات متضاربة.. إليك كل ما تحتاجه عن زكاة الفطر 2025
  • كل ما تحتاج معرفته عن زكاة الفطر: شروطها وأفضل طرق إخراجها
  • حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب
  • زكاة الفطر 2025.. اعرف وقتها الشرعي وكيفية إخراجها
  • دار الإفتاء توضح حكم تعجيل زكاة الفطر «أول رمضان»
  • ما قيمة زكاة الفطر والحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام؟.. المفتي يجيب
  • هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي