وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، خاصة في زماننا هذا؛ لأن المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سد حاجة الفقراء.
دار الإفتاء تحسم الجدل حول كيفية إخراج زكاة الفطر.. يجوز إخراجها نقودًاأوضح جمعة، أن إخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لاحرج فيه.
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء، قال الإمام السرخسي في "المبسوط": [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداءُ القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل].
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث رُوِي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثارَ الإمامُ أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف"، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق ابن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"، وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به].
كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة الفطر علي جمعة إخراج زكاة الفطر وقت زكاة الفطر آخر موعد لإخراج زكاة الفطر موعد إخراج زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر مال ا حاجة الفقراء إخراج زکاة الفطر فی صدقة الفطر إخراج القیمة الله تعالى
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.