فى بعض الأحيان تتعرض بعض المبانى والآثار، والأملاك والمنشآت العامة للإتلاف على يد البعض، ويتساءل بعض المواطنين عن عقوبة تلك الأفعال، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة إتلاف المبانى والمنشآت العامة طبقاً للقانون.

ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر ، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها. كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مشروعان جديدان لتطوير كوادر شرطة دبي

دبي - سومية سعد:
أعلنت شرطة دبي تفاصيل مشروعاتها الاستراتيجية الرائدة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، بكلفة مليارَي درهم، ومنها مشروعان جديدان لشرطة دبي لتطوير وتدريب الكوادر في العمل الشرطي، بهدف تحقيق استراتيجيتها في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، بما يسهم في إسعاد أفراد المجتمع والاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية، وتحقيق سعادة الموظفين عبر مشاريع الإسكان التي تحقق لهم الاستقرار الأسري.
وقال المهندس المقدم فيصل التميمي مدير إدارة الأصول والمرافق بشرطة دبي، إن مشروع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الجديد، يجري تنفيذه على امتداد شارع الإمارات بمنطقة الروية الأولى خلف المدينة الجامعية، ويُتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2026، ومشروع مركز التدريب الخاص بأكاديمية شرطة دبي في مدينة حتا، وينتهي إنجازه في النصف الأول من عام 2025.
وقال: يتألف مشروع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت من عدة عناصر رئيسية تشتمل على مبنى إداري، وميدان تدريب خارجي، ومناطق استراحات، ومستودعات، ومبنى سكني مخصص لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما يوفر مواقف خارجية تتسع لنحو 400 مركبة، تشمل مركبات وآليات ثقيلة، إضافة إلى ورشة ميكانيكية متكاملة للمركبات، ومنطقة غسيل وتشحيم، ولفت إلى أن المشروع يضم أيضاً إدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة التفتيش الأمني، ومركز الاستجابة المسلحة، ومكتب تأمين الفعاليات، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة أمن منشآت القوة، وإدارة الطوارئ، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت الحيوية، وإدارة تدريب عمليات الشرطة، وإدارة أمن المتفجرات.
كما أعلن بدء تنفيذ مركز التدريب الخاص بأكاديمية شرطة دبي بمدينة حتا، الذي يقع على شارع حتا - دبي.

مقالات مشابهة

  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • مشروعان جديدان لتطوير كوادر شرطة دبي
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • بلوجر «الفيديوهات المخلة» هدير عبد الرازق.. تستبق احتفالات رأس السنة بالوقوف خلف القضبان
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • ماذا تقول فتاة الصورة بعد أن طلب إليها الشرع تغطية الرأس؟