تقودك لخلف القضبان.. عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
فى بعض الأحيان تتعرض بعض المبانى والآثار، والأملاك والمنشآت العامة للإتلاف على يد البعض، ويتساءل بعض المواطنين عن عقوبة تلك الأفعال، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة إتلاف المبانى والمنشآت العامة طبقاً للقانون.
ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر ، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها. كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.
عقوبة السائق المتهور في القانونحسب ما جاء به قانون المرور فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة أقصاها 1500 جنيه ولا تقل عن ثلاثمئة جنيه أو باي من هذه العقوبتين وذلك لكل من تعمد تعطيل حركة المرور .
كما أنه من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها تكوزن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا كان قائد المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
قانون المرور نص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من 4 آلاف جنيه لـ 8 آلاف جنيه، لعدد من المخالفات ومن ضمنها التسابق على الطريق، وتجاوز السرعة المقررة على الطرق.