أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستقدم تشريعا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية في غزة لدورها في هجمات 7 أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضربات عنيفة في غزة ومقتل أحد قادة "لجنة المقاومة الشعبية" في رفح (فيديو)

وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، وهو راعي مشروع القانون، في بيان: "لفترة طويلة جدا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها المروعة".

ويصف مشروع القانون المكون من 11 صفحة لجان المقاومة الشعبية بأنها "ثالث أكبر جماعة إرهابية في قطاع غزة" بعد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ويدعو إلى فرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية والمرتبطين بها من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك العقارات في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ويتطلب هذا الإجراء أيضا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف لجان المقاومة الشعبية ومجموعة "عرين الأسود" المسلحة في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.

بالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس)، وديفيد كوستوف (جمهوري من تينيسي)، وبراد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي).

المصدر: axios

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الجهاد الإسلامي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي حركة حماس قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي واشنطن

إقرأ أيضاً:

التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، وأما إذا أمتنع الزوج عن سداد تلك النفقات فيحق للزوجة ملاحقته بالحبس وفقاً للقانون.

ونرصد خلال السطور التالية عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات وذلك بعد إلقاء رجال المباحث القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.

ـ دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون الزوج الأخرى.

ـ يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 .

- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.

-تضمن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الزوجة حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بالتقدم بأصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج.

-حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.

-الزوجة حق اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها على منقولات الزوج أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .

-كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام، ويجب أن تتوفر دلائل  على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.

-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.

-حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

-تنص المادة رقم 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

-يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجبهة الشعبية : موقف شجاع يجسد عمق التضامن اليمني مع فلسطين
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • قرقاش يسلم رسالة الرئيس الأمريكي لوزير الخارجية الإيراني
  • تشكيلات يا علي الشعبية تثير الغضب بعد اعتدائها على السوريين بالعراق
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • ضجة واسعة بعد اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل.. ونواب أمريكيون يضغطون للإفراج عنه
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • نواب أمريكيون يستنكرون اعتقال ناشط فلسطيني بجامعة كولومبيا