أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.
وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي:

أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون ديناراً شرعياً، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:
- (85) جراماً، عيار (24).


- (92.73) جراماً، عيار (22).
- (97.15) جراماً، عيار (21).
- (113.4) جراماً، عيار (18).
وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.5%)، مبيّناً أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.
وحول وقت إخراج زكاة الذهب، قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.


ثانياً: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
- (595) جراماً، عيار (99.9).
- (621) جراماً، عيار (95.8).
- (643)جراماً، عيار (92.5).
- (661) جراماً، عيار (90).
ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" رواه أبو داود.


ثالثاً: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ" رواه البخاري ومسلم.


رابعاً: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جراماً من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ"، رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ" رواه أحمد. (والبز: الثياب).
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

أخبار ذات صلة سلطان بن طحنون يهنئ أبطال الخطوط الأمامية بعيد الفطر عبدالله بن بيّه يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عيد الفطر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الإفتاء الشرعي عروض التجارة ى الله علیه زکاة الذهب على النصاب وحال علیه دون تأخیر ما جاء عن ى الله ع

إقرأ أيضاً:

من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين عن إخراج زكاة الفطر مالا، يقول فيه (مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيبالأزهر يوضح أحكام زكاة الفطر ومتى تقبل؟ |تفاصيلعلماء أجازوا إخراج زكاة الفطر مالا

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال المتعلق بإخراج زكاة الفطر مالا، إن الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.

كما أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).

قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.

هل أخرج النبي زكاة الفطر مالا؟

وأكدت دار الإفتاء أن أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.

كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.

وتابعت دار الإفتاء: ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

قيمة زكاة الفطر 2025

وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟ منوهة أنه تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:

سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

مقالات مشابهة

  • من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء
  • قيمتها وموعد إخراجها.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر 2025
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيب
  • آخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من هذا الوقت
  • حكم من نسي إخراج زكاة الفطر وتذكرها بعد العيد
  • وفقًا لدار الإفتاء.. قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر ومواعيد إخراجها
  • الإفتاء الشرعي يجيب.. على من تجب زكاة الفطر وما هو مقدارها؟
  • 1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
  • قيمة زكاة الفطر 2025 بالكيلو وبالجنيه وموعد إخراجها
  • زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟