أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.
وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي:

أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون ديناراً شرعياً، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:
- (85) جراماً، عيار (24).


- (92.73) جراماً، عيار (22).
- (97.15) جراماً، عيار (21).
- (113.4) جراماً، عيار (18).
وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.5%)، مبيّناً أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.
وحول وقت إخراج زكاة الذهب، قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.


ثانياً: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
- (595) جراماً، عيار (99.9).
- (621) جراماً، عيار (95.8).
- (643)جراماً، عيار (92.5).
- (661) جراماً، عيار (90).
ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" رواه أبو داود.


ثالثاً: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ" رواه البخاري ومسلم.


رابعاً: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جراماً من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ"، رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ" رواه أحمد. (والبز: الثياب).
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

أخبار ذات صلة سلطان بن طحنون يهنئ أبطال الخطوط الأمامية بعيد الفطر عبدالله بن بيّه يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عيد الفطر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الإفتاء الشرعي عروض التجارة ى الله علیه زکاة الذهب على النصاب وحال علیه دون تأخیر ما جاء عن ى الله ع

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: صيغة «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه» جائزة شرعا

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على سؤال يقول: «ما حكم قول: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه» وهل هذه العبارة ممنوعة لكونها لم ترد في نصوص الشرع؟»، موضحة أنَّ الحق تبارك وتعالى حميدٌ يُحب الحمد، والحميد في حقه تعالى أي: الْمَحْمُود الْمُثنَى عَلَيْهِ، وَالله عز وَجل هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلًا وبحمد عباده لَهُ أبدًا. 

صيغة الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

وتابعت أنَّ صيغة الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه جائزة شرعًا؛ إذ يقولها القائل قاصدًا المبالغة في حمد الله عز وجل، وقد قَبِل العلماء نحو هذه الصيغة، بل وافتتح بمثلها بعض الفقهاء والمحدثين كتبهم: فمن الفقهاء الإمام النووي الشافعي؛ إذ افتتح بمثلها كتابه المنهاج فقال: أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ.

أفضل الصيغ لحمد الله 

وأضافت أنَّ الصيغة المسؤول عنها وإن لم ترد في نص آية أو حديث فإنه لا يعني عدم جواز الذكر بها؛ وذلك لأنَّ الذكر بابه واسع، وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرًا﴾، وبالحمد بالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّه﴾.

واستكملت أنَّ الأمر العام بالذكر والأمر الخاص بالحمد كلاهما يشمل عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجهٍ، فإنه يؤخذ على عمومه أو إطلاقه وسعته، ولا يصح تخصيصه أو تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل؛ كما هو مُقرَّرٌ في علم الأصول.

وأكّدت أنَّه ليس في الذكر بهذه الصيغة إحداث في الدين ما ليس منه، بل إحداث فيه ما هو منه، وهذا يُفهم من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأكّدت أنَّ صيغة الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه جائزة شرعًا، فهي صيغة يُراد بها المبالغة في حمد الله تعالى، وقد ورد بمثلها عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلقاها العلماء بالقبول.

مقالات مشابهة

  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 في مصر اليوم
  • أمين الفتوى يوضح بالفيديو آداب المصايف
  • الشيخ الشثري يوضح الحكم الشرعي لخلع ملابس الإحرام وقطع العمرة ..فيديو
  • ما هو ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا؟
  • دار الإفتاء: صيغة «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه» جائزة شرعا
  • هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
  • سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء بالسوق المحلي
  • الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها
  • حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها.. «الإفتاء» تُجيب
  • الإفتاء توضح حكم من يصدر فتوى بغير علم.. «فيديو»