أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.
وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي:
أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون دينارًا شرعيًا، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:
– (85) جرامًا، عيار (24).


– (92.73) جرامًا، عيار (22).
– (97.15) جرامًا، عيار (21).
– (113.4) جرامًا، عيار (18).
وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.5%)، مبيّنا أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.
وحول وقت إخراج زكاة الذهب قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “… ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ – يَعْنِي – فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ”.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.
ثانيًا: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
– (595) جرامًا، عيار (99.9).
– (621) جرامًا، عيار (95.8).
– (643) جرامًا، عيار (92.5).
– (661) جرامًا، عيار (90).
ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “… فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ” رواه أبو داود.
ثالثا: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ” رواه البخاري ومسلم.
رابعًا: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: “أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ”،رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “… وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ” رواه أحمد. (والبز: الثياب).
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: عروض التجارة ى الله علیه على النصاب زکاة الذهب ما جاء عن ى الله ع جرام ا

إقرأ أيضاً:

إصابة أحمد السقا في كواليس “العتاولة 2”.. وأشرف زكي يوضح

متابعة بتجــرد: أصيب الفنان أحمد السقا خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل “العتاولة 2″، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني الذي ينطلق اليوم.

ونشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة ظهر فيها أحمد السقا في المستشفى وحوله بعض من نجوم مسلسل “العتاولة 2″، وعلقت زينة على الصورة قائلة: “الجدع”.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية حقيقة خضوع السقا لعملية جراحية في الوجه إثر الحادث،

إذ قال في تصريحات صحافية: “كلمت أحمد السقا ورد عليّ وهو زي الجن.. ومفيش عملية ولا حاجة دي إصابة بسيطة في الوجه وتم تجاوزها، ومفيش أي عملية ولا أي حاجة زي ما بيتقال.

تابع: “إصابة السقا بسيطة في الوجه وكانت خلال تصوير مشهد يجمعه بطارق لطفي وباسم سمرة.. ولكن السقا غادر ليتلقى العلاج ودلوقتي هو كويس وسيستأنف التصوير في أقرب وقت”.

من ناحية أخرى، يعكف أبطال “العتاولة 2” على انتهاء تصوير المسلسل، إذ تعرض أولى حلقاته مساء اليوم أول أيام موسم رمضان، والعمل من بطولة، أحمد السقا، فيفي عبده، طارق لطفي، زينة، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، وغيرهم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

main 2025-03-01Bitajarod

مقالات مشابهة

  • ما الموعد الصحيح لإخراج زكاة الفطر؟.. الدكتور نظير عياد يوضح «فيديو»
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
  • مفتي الجمهورية: لا حرج في إخراج زكاة الفطر أول رمضان.. ويجوز إخراجها نقدا
  • «نقدي» أم «عيني».. دار الإفتاء توضح أحكام زكاة الفطر
  • التجارة تستدعي 2,570 مركبة فولكس واجن “Teramont”
  • رمضان.. حللت أهلًا
  • مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
  • قيمة فدية الصيام لهذا العام.. اعرف كيفية إخراجها؟
  • تدريب 75 وكيلا للنائب العام لتعزيز خبراتهم في “الطب الشرعي”
  • إصابة أحمد السقا في كواليس “العتاولة 2”.. وأشرف زكي يوضح