أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.
وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي:
أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون دينارًا شرعيًا، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:
– (85) جرامًا، عيار (24).


– (92.73) جرامًا، عيار (22).
– (97.15) جرامًا، عيار (21).
– (113.4) جرامًا، عيار (18).
وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.5%)، مبيّنا أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.
وحول وقت إخراج زكاة الذهب قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “… ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ – يَعْنِي – فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ”.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.
ثانيًا: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
– (595) جرامًا، عيار (99.9).
– (621) جرامًا، عيار (95.8).
– (643) جرامًا، عيار (92.5).
– (661) جرامًا، عيار (90).
ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “… فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ” رواه أبو داود.
ثالثا: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ” رواه البخاري ومسلم.
رابعًا: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: “أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ”،رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “… وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ” رواه أحمد. (والبز: الثياب).
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: عروض التجارة ى الله علیه على النصاب زکاة الذهب ما جاء عن ى الله ع جرام ا

إقرأ أيضاً:

تراجع جديد بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة.. بكم عيار 21

تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3145 جنيها مقارنة مع 3160 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، وبذلك يكون تراجع سعر الجرام نحو 15 جنيها، وفقًا آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها بمحال الصاغة المصرية الآن، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24 

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة بنحو 17 جنيهًا، ليسجل 3594 جنيها للشراء و3576 جنيها للبيع، مقارنة مع 3611 جنيهًا للشراء و3593 جنيها للبيع.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة إلى 3145 جنيها، مقارنة مع 3160 جنيهًا، ليكون قد تراجع بقيمة 15 جنيها.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة إلى 2696 جنيها للشراء، 2684 جنيهًا للبيع.  

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن إلى 2097 جنيهات للشراء، و2088 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3295 جنيها للشراء، و3279 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 25 ألفًا و160 جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 27 يونيو.. الـ 500 جرام بـ 58.760 دولار
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 في مصر اليوم
  • الشيخ الشثري يوضح الحكم الشرعي لخلع ملابس الإحرام وقطع العمرة ..فيديو
  • تراجع جديد بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة.. بكم عيار 21
  • سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء بالسوق المحلي
  • استقرار أسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21 بنحو 15 جنيهًا
  • سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 26-6-2024.. اعرف وصل كام
  • الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها
  • سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 24 يونيو في محلات الصاغة
  • سعر سبيكة الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024.. الـ 50 جرام بـ 183.350 جنيه