حالتان يوقف فيهما صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمّن عليه!
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
#سواليف
حالتان يوقف فيهما #صرف_بدل _التعطل عن العمل للمؤمّن عليه.!
كتب #موسى_الصبيحي ـ
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
من شروط حصول المؤمّن عليه على بدل التعطل عن العمل أن تكون حالة تعطله عن العمل قائمة، أي أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل حتى يصبح مستحقاً لبدل التعطل.
مقالات ذات صلة مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال 2024/04/09وهناك حالتان يتم فيهما إيقاف صرف بدل التعطل للمؤمّن عليه وهما:
الحالة الأولى: إذا عاد المؤمّن عليه إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
الحالة الثانية: إذا زاولَ المؤمّن عليه عملاً تجارياً أو عملاً مهنياً لحسابه الخاص.
وفي أي من الحالتين لا بد أن يقوم المؤمّن عليه الذي يتقاضى بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان بإبلاغ المؤسسة عن عودته الى العمل أو عن مزاولته لعمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص حتى يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل له. وإذا لم يفعل وتم اكتشاف ذلك لاحقاً من قبل مؤسسة الضمان سيتم مطالبته ببدلات التعطل التي صُرِفت له عن الأشهر التي التحق فيها بالعمل أو زاولَ فيها العمل التجاري أو المهني لحسابه الخاص مع الغرامة القانونية باعتبار المبالغ المصروفة له كبدلات تعطل مبالغ دون وجه حق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صرف بدل التعطل عن العمل المؤم ن علیه صرف بدل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.