المحكمة الاتحادية تؤكد على دعم العملية الديمقراطية لتحقيق سيادة القانون والدستور
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.