المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين في جرائم حجب السلع والرشوة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
اقرأ أيضاًهتك عرض قاصر لعدة أيام بالبساتين.. وقرار ضد المتهمين
حدث وأنت نائم| هتك عِرض فتاة في رمضان.. وتفاصيل حادث دهس كلية العلوم ببور سعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع السجن السلع التموينية المشدد جرائم حجب حوادث حوادث الأسبوع مستشار وزير التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم المتعدي بالضرب على زوجته حتى الموت إثر خلافات زوجية نشأت بينهم.
وأكدت التحريات أنه قام بضربها بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.
أجهزة الأمن بـ قنا تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.