المحكمة الاتحادية تؤكد على دعم العملية الديمقراطية لتحقيق سيادة القانون والدستور
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور
إقرأ أيضاً:
كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.