آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.

وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور

إقرأ أيضاً:

تعدد الأديان يثير جدلًا بمجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة (تفاصيل)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، نقاشات وجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.


ونصت  المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.


ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.


وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة: «ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك».


وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.


وقالت النائبة أميرة أبو شقة: «ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع».


فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.


ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة ٦٤ من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.


وأكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.


وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة، سيكون أمرا خطيرا، لا سيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: «نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلي شهادته»

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • مقررون أمميون: قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية اعتداء على سيادة القانون الدولي
  • تعدد الأديان يثير جدلًا بمجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة (تفاصيل)
  • نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن