تعرف على حالات انتفاء المسؤولية الطبية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون «المسؤولة الطبية» المنظور حاليا أمام مجلس النواب، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ونصت المادة الثالثة على انه «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا. وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»
كما نص مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. كما اكد المشروع على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
ونصت المادة الـ 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية
مجلس النواب لجنة الصحة و السكان قانون المسؤلية الطبية انتفاء المسؤولية الطبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.