هل يعد الإرهاق أو الإجهاد إصابة عمل مُستحقة للمنحة؟.. «التأمينات» تجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة حالات لها الحق في الحصول على منحة، باعتبار إصابتهم نتيجة العمل تحول بينهم وبين أداء أعمالهم.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العملووفقًا للمادة 145 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، ما يأتي:
1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة.
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، سواء بدل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
3- أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد، يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
7- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات أكلينيكية واضحة.
ب- الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور الحالة مرضية سابقة.
ويراعى أن من ثبت إصابته بأي من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا يتم تكليفه بأي أعمال إضافية من جهة عمله، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إصابة عمل معاش منحة
إقرأ أيضاً:
ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟ أن الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.
وطالبت دار الإفتاء المصرية المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.
وذكرت دار الإفتاء أن الوضوء شرط صحة لكثيرٍ من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومسِّ المصحف ونحوه.
وتابعت دار الإفتاء: ومع كون ماء الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل تعتبر ماءً جاريًا إلَّا أنَّ صلاحيتها للوضوء من عدمها في أيام مناوبات الري التي لا يتم إطلاق الماء خلالها: تتوقف على تغير هذه المياه بأحد أوصافها الثلاثة؛ فإذا ظهرت فيها آثار النجاسة من طَعْمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ؛ كان الماء نجسًا بالإجماع لا يصلح للوضوء والطهارة، وإذا لم تظهر فيها آثار النجاسة، فهو طاهر يجوز الوضوء والطهارة منه؛ لما قررناه من أنَّ الماء الجاري والماء الذي بلغ قلتين (270 لترًا تقريبًا) إذا وقعت فيه نجاسة لم يكن نجسًا، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.
وأوضحت أنَّ عدم صلاحية ماء الترع والمساقي حالة تَغيُّر الماء عن حالته الأصلية، واختلاطه بالملوثات مقتصرٌ على الحيز الذي ظهرت فيه النجاسة، وأَثَّرت على طَعْم الماء أو لونِه أو رائحتِه.