فعلت السلطة غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار

أعلنت سلطة وادي الأردن، عن حاله الطوارئ المتوسطة نظرا لتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وما يرافقها من هطولات للأمطار، وتشكل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

وقالت السلطة في بيان لها اليوم، أنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة وفعلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، وجميع مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ.

اقرأ أيضاً : أمطار ورعد وبرد وتشكل للسيول.. تعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن، أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار، ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية.

كما دعت المواطنين إلى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438 وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0781110578، في حالات الطوارئ.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأمطار الأغوار الامطار

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات
  • توقف خط مياه ميكروت المغذي لبعض مناطق مدينة غزة
  • تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين
  • بعد المنخفض الجوي.. الحرارة ستلامس الـ 30 درجة وهذا ما كشفه خنيصر
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرّقة في سوريا
  • العدو الصهيوني يجبر المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق جديدة في مدينة غزة
  • زيارات ميدانية لتقييم سلامة أنظمة مياه منازل كبار المواطنين في دبي
  • مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
  • الأمن السيبراني يوصي بتحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم