القسام تقصف مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي بنتساريم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
سرايا - قالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قواتها قصفت مقر قيادة لواء ناحال الإسرائيلي، العامل في محور مستوطنة نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وقالت في بيان على منصة “تلغرام”: “كتائب القسام تدك مقر قيادة لواء الناحال الصهيوني العامل في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.
إقرأ أيضاً : عائلات الأسرى في غزة تهاجم نتنياهو وحكومته المتطرفة وتطالب بصفقة تبادلإقرأ أيضاً : شهداء ومصابون في سلسلة غارات "اسرائيلية" على قطاع غزةإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتعتقل سبعة مواطنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قيادة قيادة قيادة غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.