منح قانون حماية المستهلك، العديد من الحقوق والالتزامات التي فرضها على الموردين لحماية المستهلكين.

وطبقا  للقانون جاءت أبرز الحقوق متمثلة في الآتي: 

1-جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.

2- إلزام المورد بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.

3-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيبا.

4- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض دون ترخيص. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.

ضوابط إنهاء العقد

ونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي
  • مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان