بين الحين والأخر تنتشر جرائم  تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، إضافة إلى تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية النيابة العامة القانون المصري عقوبة التزوير

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .

مشروع قانون المسؤولية الطبية

يأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».

وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».

وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».

الأخطاء الطبية في قانون العقوبات

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية