يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المختلس، وفقا للمادة  112 من قانون العقوبات على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد فيما يلى:


وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:



(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.



(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة

عقوبة رادعة لمتهم بإثارة الحرب ضد الدولة متابعات ــ تاق برس اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي  المامون الخواض اليوم “الأربعاء” حكما بالسجن المؤبد “20” عاما في مواجهة المتهم ع/ب/ع. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م اثارة الحرب ضد الدولة. وجرى القبض على المتهم بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وكان ذلك بحضور ه‍يئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم. الحرب ضد الدولةمتهم

مقالات مشابهة

  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
  • بعد واقعة عمرو السولية.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم السب والقذف
  • بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية
  • تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
  • عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة