هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
سئل الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – عمن يُجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ اتباعًا لمذهب أبي حنيفة النعمان- رضي الله عنه- فأجاب: "نقول لهؤلاء: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؛ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، أو أقل ما يقال: لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة"؛ لأنهم يقدمون العقل على النقل.
يعكس جواب الألباني – رحمه الله تعالى – نمطًا من أنماط التفكير من خارج صنعة الفقه، بل والمعادي لها أحيانًا؛ بحجة "اتباع النص". وهذا النمط أرساه طائفة، ولا يزال حيًّا لدى شرائح من الناس، وإنما ذكرنا الألباني استهلالًا ولأثره البارز في اللامذهبية المعاصرة التي تنتسب إلى العمل بالحديث لا غير.
وغرضُنا من إعادة فتح النقاش حول هذه المسألة ليس تناول الأشخاص، بل بيان سعة مدارك النظر الفقهي المذهبي الذي سعى اللامذهبيون عبر العقود الماضية إلى تضييق هذا النظر وحشره في منظوراتهم القاصرة.
وتوسيع مدارك المتفقهة من أمثالي تقوم على ثلاث مسائل:
الأولى: رعاية الخلاف الفقهي؛ فمن زاد علمه اتسع صدره واتسعت مداركه، وتَعَقل لكل حكم أو وجه مدركًا؛ خصوصًا أن الخلافات الفقهية، عامةً، والخلاف في مسألة إخراج القيَم في الزكاة، خاصةً، مسألةٌ قديمة ترجع إلى العصر الأول. الثانية: أن ثمة مسلكَين في التفقه: مسلكًا يغلّب جانب التعبد، ومسلكًا يغلّب جانب التعليل، حيث يكون فيه للعقل مَسرَح، ويُعبّر عن هذين المسلكين برعاية اللفظ ورعاية المعنى. وهذان المسلكان موجودان في المذاهب الفقهية في مسائل متناثرة، فتجد مذهبًا يغلّب جانب اللفظ في مسألة، ثم تجده يغلّب جانب المعنى في مسألة أخرى، وهو هو، ولذلك يُحجّر واسعًا بعض المقاصديين من المعاصرين ممن يتورطون في تعميمات على هذا المذهب أو ذاك أو ممن يتوهمون أن رعاية المعنى كانت غائبة في هذا المذهب أو ذاك، ولكن المذاهب جرت وفق منظورات تركيبية تحتاج إلى تبصر ومعايشة للإمساك بمداركها. الثالثة: أن إخراج القيمة يتنازعه نظران: نظرٌ يَطْرُد باب الزكوات في إجازة دفع القيمة أو عدمها، ونظرٌ يفرّق بين زكاة الفطر المفروضة على الأبدان، والزكوات الأخرى المفروضة على الأموال. فالنظر الأول يرى أن باب الزكاة واحد وما يَصْدق على فرع يجب طَرْده في باقي الفروع لتحقيق الاتساق. والنظر الثاني يفرّق بناء على رعاية موضوع الزكاة: الأبدان أو الأموال؟ ومن الطريف أن نجد هذين النظرين في المذهب الواحد، كما في مذهب أحمد مثلًا؛ ففيه روايتان: التفريق بين الزكاة، وزكاة الفطر، والتسوية بينهما؛ لأنهما بابٌ واحد. ومن لم يُحط بهذا علمًا ضاق نظره وضيّق على الناس في الجدل؛ فتكلف في محاججة خصومه؛ رغم أن طرد مسائل الباب والجريان فيها على اتساق – إباحةً ومنعًا – له وجهه، والتفريق له وجهه أيضًا.دقال عطاء بن أبي رباح: "كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم"، أي عنها
وقد جرى على القول بإخراج القيمة في الزكاة: أبو حنيفة، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، واختلفت الرواية عن مالك فأجازه مرة ومنعه أخرى، وهو مذهب سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن وهب، وابن دينا. ورُوي ذلك أيضًا عن بعض الصحابة والتابعين، كما سنوضح لاحقًا. وبه قال جماعة من فقهاء المذاهب، وهو مذهب البخاري. وجوّزه للحاجة الإمام الجويني الشافعي، والإمام ابن تيمية الحنبلي، وقال: إنه المنصوص عن أحمد. ثم إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الواجب في زكاة عروض التجارة هو إخراج القيمة.
وهذا الرأي يقوم -عند التدقيق- على حجج نصية وأخرى عقلية، بخلاف ما أشاع أصحاب النمط الفكري المشار إليه في مطلع هذا المقال؛ لأنهم أرادوا أن يوهموا الناس بأن المسألة ترجع إلى الجهل بقيمة الكتاب والحديث، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاستدلالات قديمة ومسطورة في كتب المذاهب، وليس فقط في كتب الحنفية، كما نجد – مثلًا – عند الإمام أحمد القدوري الحنفي (ت. 428هـ) الذي خصص نحو عشر صفحات لبيان حجج الحنفية والجواب عن أدلة خصومهم، وكما نجد عند الإمام الماوردي الشافعي (ت. 450هـ) الذي أفاض في بيان أدلة الحنفية، وكما نجد أيضًا عند الإمام القرطبي في تفسيره، وغيرهم.
ويستند هذا الرأي إلى نصوص القرآن والحديث وعمل السلف والتعليل الفقهي، وبيان ذلك في أربعة أمور:
الأول: العموم الوارد في القرآن، فالله – تعالى- قال: (خذ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقة) [التوبة: 103] ولم يَخُصّ شيئًا من شيء فثبت العموم. الثاني: حديث أن مُعَاذًا قال لأهل اليمن: ايِتُونِي بِخَمِيسٍ أو لَبِيسٍ (أي ثوب من قماش) آخذه منكم مكان الذُّرَةِ والشَّعِيرِ في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأَنْفَعُ للمهاجرين بالمدينة. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: "من بَلَغَتْ عنده صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ [من الإبل] وليست عنده [جَذَعَةٌ]، وعنده حِقَّةٌ فإنه تُؤْخَذُ منه وما اسْتَيْسَرْنَا من شاتين أو عشرين درهمًا". وغير ذلك من الأحاديث التي أوردها بعض الفقهاء في كتبهم ولم أستقصها هنا. الثالث: عمل السلف؛ فقد ثبت دفع القيمة في الزكاة من فعل السلف- رضي الله عنهم- وهو قول عمر، وابنه عبدالله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاووس، وعطاء، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وآخرين من جلة السلف الصالح.وقد قال عطاء بن أبي رباح: "كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم"، أي عنها. وقد حكى لنا أبو إسحاق السَّبيعي – وهو من التابعين – ما جرى عليه العمل في زمنه، فقال -رحمه الله-: "أدركتهم وهم يُعطون في صدقة رمضان [أي الفطر] الدراهم بقيمة الطعام".
وقد نُقل عن ابن عباس أنه قال: "من جاء ببُر [أي قمح] قُبل منه، ومن جاء بسَويق قُبل منه، ومن جاء بدقيق قُبل منه"، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: "من كان من أهل الديون فعليه نصف درهم صدقة الفطر". وقد روى طاووس أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة ويجعلها في صنف واحد.
الرابع: تحري مقصود الشارع، أي البحث عن علة الحكم، وهي معنى معقول قَصَد إليه الشارع من وراء الحكم، فالنبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "أَغْنُوهُمْ عن سؤال هذا اليوم" (أي يوم الفطر)، وهذا يفيد عموم ما يقع به الاستغناء؛ لأنه أراد أن يُغْنَوْا بما يسد حاجتهم؛ ففُهم من هذا أن المقصود الإرفاق بالمساكين، وهذا المقصد قد يتحقق بالعين وقد يتحقق بالقيمة؛ فأيُّ شيء سَدَّ حاجتهم جاز.
ولكن كيف نفهم تعيين أصناف مخصوصة في الحديث الوارد في هذا الباب؟ الجواب أنه وارد في حق قوم لم يكونوا من أصحاب الأموال، وإنما كان مالهم التمر، وقوتهم الحنطة والشعير، ولذلك ذكر – صلى الله عليه وسلم- الأسهلَ عليهم. وجريان العمل بدفع القيمة من السلف الصالح يدل على أنهم فهموا هذا المعنى.
تَحَصَّل من هذا كله، أن النقاش حول إخراج القيم في الزكوات ليس إعمال رأي في مقابلة النص (أو العمل بـ "حكم النص" في مقابل "النص") كما أوهم بعضهم، بل هو نقاش حول تأويل النصوص وتعيين مقصود الشارع هنا.
فالأدلة النصية السابقة مدعومة بعمل السلف، عززت أن هذا عمل بالنص أيضًا، وأن الفقهاء افترقوا في تأويل النصوص على مذهبين: مذهب يرى أن الزكاة هنا عبادة وحق لله – تعالى- ولذلك يجب أن يُغَلّب فيها المعنى التعبدي والوقوف عند النص، والنص بالنسبة له هو تلك الأصناف المنصوصة.
ومذهب آخر رأى أن الزكاة عبادة من جهة، ولكنها تتعلق بالمال وحقوق المساكين من جهة أخرى، وأن النص وارد على معنى إغناء الفقير؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإغناء يحصل بتلك الأصناف كما يحصل بالقيمة أيضًا، بل بالقيمة يكون أتمَّ وأوفرَ؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة؛ فالنص – عنده – معلل بالإغناء.
وبهذا كان هذا المذهب الأخير عملًا بالنص أيضًا لا بحكم النص. ومع ذلك، فإن أئمة الشافعية – مثلًا – الذين قالوا: "لا مدخل للأبدال في الزكوات في أصل المذهب"، أي يوقَف فيها – من حيث الأصل – عند ما ورد به النص، قالوا أيضًا: "إذا مست حاجةٌ ظاهرةٌ إلى إخراج البدل، حكمنا بجوازه؛ فإن الأصل الذي به استقلال الزكوات: سدُّ الحاجات. فإن كان تَعبّدٌ وراء حصول ذلك، فهو متبع، ولكن لا يَبعد سقوط ذلك التعبد لحاجة"، كما قال الإمام الجويني.
يتضح من خلال هذا النقاش حجم الاختزالات التي عانيناها – ولا نزال – من نمط التفكير الذي افتتحنا به هذا المقال؛ بسبب ترك التفقه على طريقة الفقهاء، وعدم تحري مدارك الأحكام المودعة في بطون كتب كل مذهب من مذاهب الأئمة الفقهاء، رضي الله عنهم.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات صلى الله علیه وسلم زکاة الفطر فی الزکاة رضی الله جانب ا مذهب ا
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر 2025 .. اعرف قيمتها والمستحقين لها واحذر من إخراجها في هذا التوقيت
زكاة الفطر 2025 يبحث الكثيرون الآن عن قيمة زكاة الفطر بعدما نبهتهم العشر الأواخر من رمضان إلى أن الوقت مضى مسرعًا وعليهم مواكبته في إخراج زكاة الفطر 2025 قبل فوات الأوان، ومن ثم يتساءلون عن قيمة زكاة الفطر 2025 وما يتعلق بها من أحكام إخراجها ، وذلك لأن زكاة الفطر هي فرض واجب على كل مسلم ، ولها وقت محدد وليست كزكاة المال ، كما أنها للفقراء والأغنياء، وبعد تحديد الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها ، فهذا ما يطرح السؤال عن هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع الفقراء والأغنياء ؟.
قيمة زكاة الفطر 2025
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
قيمة زكاة الفطر حبوبوعن قيمة زكاة الفطر حبوب تعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
والقول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر ، فيه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كما استدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟قالت دار الإفتاء المصرية، إن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
واستدلت بما جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفادت بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
وتابعت: أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد.
أخطاء في زكاة الفطر1- التأخير في إحراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة عيد الفطر
وقت وجوب أداء الفطر «مضيق» فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاء، وزكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحق، فأصبحت دينًا لا يسقط إلا بالأداء.
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، فقال الإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: «تجب بطلوع الفجر من يوم العيد».
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول:«قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى».
واختلف الفقهاء في تعجيل زكاة الفطر عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً، وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية في جواز إخراجها من أول يوم في رمضان
2- عدم إخراج الزكاة عن الأطفالالطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه لا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.
قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 139): «لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ».
3- إخراج زكاة الفطر للأبناء أو الأجداد لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.
لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، والميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، فهؤلاء لا تجب عليهم زكاة الفطر.
إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.