متى يسقط الحق فى صرف الدعم النقدي بـ "الضمان الاجتماعي"؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
أحوال سقوط الدعم النقدي
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد الأسر المستفيدة صرف الدعم الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد
كتب- عمرو صالح:
وافق مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ومن ضمن المواد التي وافق عليها المجلس المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي نصت على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
اقرأ أيضا:
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة
الرئيس السيسي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة: ما حدث تجاوز كل الحدود
الرئيس السيسي: إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بالاستيلاء على أراضيها
مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الأسر الفقيرة مصروفات الجنازة مصروفات الولادة التأمين الصحي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| جدل حول تأجير اليوتيوبر مستر بيست للأهرامات وأزمة مرهم "ميبو" لعلاج الحروق الأخبار المتعلقة "خطة النواب" تجيز لوزير المالية أو مَن يفوضه التصالح في جرائم ضريبة أخبار 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات أخبار اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ندوة عن "مراجعة مصر المقبلة لحقوق الإنسان" أخبار مائدة مستديرة لحزب العدل حول النظام الانتخابي.. وتباين آراء الأحزاب أخبار أخبار مصر القومي للبحوث الجنائية: 90% من أطفال مصر يستخدمون الإنترنت لتصفح السوشيال منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر