يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التشاجر والتعدي والحالات الخاصه بهذه الجرائم وفقا لقانون  العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، الذي  شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

حالات جرائم التشاجر


كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على مسن ونجله ونجلته، بعد إدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف، وتكدير الأمن العام، وإطلاق أعيرة نارية، في واقعة شهدتها دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، "محمود.ج.س.ع" (61 عامًا - بالمعاش)، و"جمعه.م.ج.س" (17 عامًا - طالب)، و"هدير محمود جمعه سليمان" (32 عامًا - ربة منزل)، إلى محكمة الجنايات،

وذلك في القضية رقم 3022 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1101 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليهم النيابة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم صباح كمال الدين على، محمد عماد كمال حسن، وكمال عماد كمال حسن وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، حيث قام المتهمان الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة (فردي خرطوش)، وإطلاق أعيرة نارية تجاه مسكن المجني عليهم، مما تسبب في إثارة الرعب وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر، بينما قامت المتهمة الثالثة بتحريضهما وتشجيعهما على تنفيذ الجريمة، وبعد سماع شهادة الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
  • السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية
  • حماس: هدم الاحتلال المنازل بمخيم نور شمس وإجباره السكان انتهاك للقانون الدولي
  • تجاوزت 27 ألف خلال عام.. ارتفاع عدد الجرائم بمحطات القطارات في ألمانيا
  • «حماس» عن هدم الاحتلال لمنازل مخيم نور شمس: انتهاك للقانون الدولي