تعرف على النصوص المستحدثة في مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجديد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد»
و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن القانون انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة «على أنها التزام ببذل» عناية«وليس بتحقيق»نتيجة«، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
كما تضمن المشروع فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة قانون المسؤولية الطبية المخالفات الطبية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الصحة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.