مجلس الإفتاء في الإمارات يجيز ما حرمته السعودية بشأن زكاة الفطر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في بيان يوم الاثنين أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وأوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير".
وأفاد بأن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وأن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدا.
وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملا بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقا وهذا القول رواه بعض الصحابة والتابعين والأئمة.
وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الأمر في ذلك واسع "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".
واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.
ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: "إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد".
وأوصى بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
تحريمها نقدا في السعودية
وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أكد أن إخراج صدقة الفطر نقودا لا ثواب له.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن ذلك مخالف لسنة النبي محمد والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وأضاف مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".
وصرح بأنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه يجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها.
وأوضح أن صدقة الفطر شرّعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعا من طعام، مستشهدا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: زکاة الفطر صدقة الفطر
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: لا مانع شرعي من صيام شهر رجب كاملا
هل صيام شهر رجب كاملا مستحب؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء التي أكدت أنه لا يوجد ما يمنع شرعًا من صوم شهر رجب، مشيرة إلى أن الصيام في هذا الشهر يعد من الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يلتزم بها دون إشكال.
وأوضحت الدار أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريمه أو تحريج الصوم فيه، بل إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يوصون بصيامه.
في الجنة قصر لصوام رجبوأشارت دار الإفتاء إلى أن ما ورد عن الإمام أبو قلابة– رحمه الله– حيث قال: «في الجنة قصر لصوام رجب»، ويعد من الأحاديث التي تُظهر فضل الصوم في هذا الشهر، وأنه كان معروفًا بين الصحابة والتابعين كعمل مستحب، وأكدت أن الحديث عن هذا الموضوع جاء من خلال نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صيام شهر رجب بدون شروطوأوضحت دار الإفتاء أنه لا يُشترط في صوم رجب أن يكون بشكل جماعي أو مخصوص بعبادات خاصة، بل يجوز للمسلمين صيام الأيام التي يرغبون فيها من هذا الشهر المبارك، شريطة أن يكون ذلك بنية التقرب إلى الله عز وجل، ودون التقيد بممارسات أو طقوس لم يثبت صحتها في الشريعة الإسلامية.