أبوظبي (الاتحاد) أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً حول زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات النقدية) وعروض التجارة. وبالنسبة إلى زكاة الذهب، والقدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً. والنصاب عشرون ديناراً شرعياً، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي: (85) جراماً، عيار (24). و(92.73) جراماً، لعيار (22).

و(97.15) جراماً، لعيار (21).، و(113.4) جراماً، لعيار (18). وبخصوص المقدار الواجب إخراجه ربع العشر:
(2.5%). وبالنسبة إلى القيمة، أفاد المجلس بأنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة. وأما وقت الإخراج، فتخرج زكاة الذهب بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي هو ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «...وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». رواه أبو داود.
والمصرف الشرعي (المستفيد) الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
وأوضح المجلس أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.

زكاة الفضة

وبيّن المجلس أن القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، بالنسبة إلى النصاب مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
• (595) جراماً، عيار (99.9).
• (621) جراماً، عيار (95.8).
• (643) جراماً، عيار (92.5).
• (661) جراماً، عيار (90).
والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر: (%2.5)
وبالنسبة إلى القيمة لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة. أما عن وقت الإخراج،
فتخرج زكاة الفضة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.


الحكم الشرعي

تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي، ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ..» رواه أبو داود. أما المصرف الشرعي (المستفيد) فهم أيضاً الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

زكاة العملات النقدية

أخبار ذات صلة "الإمارات للإفتاء" يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقداً فتوى: هل يجوز لي أن أوكِّلَ الجهاتِ الخيريةَ في إخراج الزكاة؟

حدد المجلس القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي. فالنصاب ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص فأكثر. وعن وقت الإخراج، تخرج زكاة العملات النقدية بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في العملات النقدية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]. وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، «أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» رواه البخاري ومسلم.
والمصرف الشرعي (المستفيد) كذلك الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

زكاة عروض التجارة

والمفهوم لها هو القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة، مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات.
وبالنسبة إلى النصاب ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص، وهو عيار (24).
أما المقدار الواجب إخراجه، فهو ربع العشر: (%2.5.
وعن وقت الإخراج، تخرج زكاة عروض التجارة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وإذا كان عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقوّمها جميعاً، ويخرج زكاتها. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير.
والدليل الشرعي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103.، و ما جاء عن سمرة بن جندب، قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ» رواه أبو داود
وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: «... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» رواه أحمد. (والبز: الثياب)
والمصرف الشرعي (المستفيد) الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس الإفتاء الشرعي الزكاة

إقرأ أيضاً:

10 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالسوق المحلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 10 %، منذ بداية تعاملات الأسبوع، يوم الإثنين الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3% ، حيث دفعت مخاوف الصراع بين روسيا وأوكرانيا، المستثمرين للتحوط بالملاذات الآمنة ومن بينها معدن الفضة، وفقًا لتقرير “مركز الملاذ الآمن” Safe Haven Hub .
وأوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو 4 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 40 جنيها، وسجل في تعاملات اليوم مستوى 44 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 0.92 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 31.11 دولارًا.
أضاف، تقرير “مركز الملاذ الآمن”، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 408 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.
وأضاف، “مركز الملاذ الآمن”، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. 
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمن منذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبته الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لاسيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، أسهم في ارتفاع الطلب على المعادن الثمنية.

مقالات مشابهة

  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
  • حكم تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الإجابة على أبرز الأسئلة
  • حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي
  • هل الزكاة تزيد المال؟.. بـ3 شروط لا يعرفها الكثيرون
  • 10 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالسوق المحلية