بعد إقراره.. تعرف على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث جاء تعديل المادة الأولي كالآتي:
قانون الأوسمة والأنواط
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي:
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوسمة والأنواط المدنیة لسنة 1972
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبية
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف "القاضي" - في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.