فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445ه الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.
وبهذه المناسبة حث مفتي فلسطين، في بيان له، الشعب الفلسطيني على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر شهر رمضان الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك فلسطين دار الإفتاء الفلسطينية المسجد الأقصى أول أیام عید الفطر
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.
وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر.
وتابعت دار الإفتاء : "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي".
وأضافت الدار: "يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "لا تقبل صلاة بغير طهور" أي لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير وضوء.
هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوءما حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، في رده على سؤال يقو “حكم صلاة المأموم خلف إمام نسي الوضوء” أن المسلم عليه أن يتوجه للوضوء فور علمه أو شعوره بذلك، وخاصة لو كان في الصلاة.
وأشار إلى أن المصلي لو دخل للصلاة وتذكر أنه على غير وضوء فعليه قطع الصلاة فورا والتوجه إلى مكان الوضوء، أما لو لم يتذكر أنه على غير وضوء فالنبي الكريم قال "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وصلاته صحيحة، أما لو تذكر بعد الصلاة عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
وأوضح، أن الله لا يستحي من الحق، فلا يستحي من الخروج من الصلاة بدلا من أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، ويجوز له أن يلجأ لأساليب ترفع عنه الحرج، فمثلا قد يضع يده على فمه ويوهم غيره بأنه مريض وما إلى ذلك.
وذكر أن المأموم طالما أنه لم يعلم بعدم وضوء الإمام وانتهت الصلاة وتفرقا فإن صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس ذات مرة ثم رجع فاغتسل وأعاد الصلاة وحده، فالراجح عند الحنابلة أن صلاة المأموم صحيحة طالما أنه لم يعلم بذلك، ولكن لو علم عليه الوضوء وإعادة الصلاة.