يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبة  سرقة التيار الكهربائي وذلك تزامنا مع تحذير وزارة الكهرباء من تراكم الفواتير  دون سداد لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء  عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد فيما يلى:

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي


1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.



2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ولا تزید

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد مُعقبًا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

ونص القانون في المادة 39 منه على أنه، لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

مقالات مشابهة

  • دولة عربية تفرض غرامة على النواب المتغيبين عن الجلسات
  • بسبب 13 مليون جنيه.. قرار عاجل ضد المتهم في واقعة النصب على أفشة
  • فيديوهات صادمة.. حيل المتلاعبين بالعداد لسرقة الكهرباء
  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
  • وظيفة شاغرة بإحدى شركات الكهرباء.. الشروط وموعد التقديم
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • ارتكاب جرائم التحرش في العمل والمواصلات يعرضك لهذه العقوبات
  • مفاجأة.. الأهلي يخسر 3.5 مليون جنيه بسبب هدف الشحات أمام أورلاندو: عاجل