«الإدارية العليا» تبرئ موظفا بجامعة الزقازيق من سرقة طالبة في لجنة مراقبة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول المقام من عامل بالشئون المالية والإدارية من الدرجة الرابعة بمستشفى جامعة الزقازيق، وألغت حكم أول درجة والمتضمن مجازاته على خلفية اتهامه بسرقة حافظة إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان في إحدى اللجان بكلبة الحقوق.
المخالفة غير ثابته في حقهوذكرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم تثبت في حقه ثبوتًا يقينًا كما أن الأوراق والتحقيقات، قد أجدبت عن ثمة دليل يقينى يثبت قيام الطاعن بسرقة الحافظة الخاصة بالطالبة المذكورة حتى الطالبة ذاتها لم تجزم بذلك، بل أوردت في أقوالها بأن الطاعن جلس بجوارها في لجنة الامتحان وبعد انصرافه اكتشفت ضياع الحافظة الخاصة بها.
وأضافت المحكمة: فضلا على أن الشهادة الوحيدة في التحقيقات لم تجزم أو تقرر بأن الطاعن أخذ حافظة الطالبة أو سرقتها، إنما ملخص ما أوردته في التحقيقات أنه ترك اللجنة الخاصة به كملاحظ للجنة رقم (46) بكلية الحقوق، وذهب إلى لجنة الطالبة المعروفة ولم تعرف السبب ولم تقرر قيامه بسرقة الحافظة، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدرجة الرابعة الشئون المالية المحكمة الادارية العليا جامعة الزقازيق كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.