ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا في مارب إلى 146 حالة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تشهد محافظة مارب، شمال شرق اليمن، تفشي متزايد لحالات الإصابة بوباء الكوليرا، مع ارتفاع الحالات المسجلة إلى 146 حالة منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقال مدير الترصد الوبائي بمارب؛ الدكتور عبده ناشر، خلال اجتماع عقد أمس الأحد، لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والوبائي في المحافظة، إن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا ارتفعت إلى 146 حالة، خلال الفترة بين 1 يناير و7 أبريل 2024.
وكانت إحصائية حكومية أوردت الخميس الماضي 4 أبريل، تسجيل 137 حالة فقط، ما يعني أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات اشتباه جديدة في غضون الـ72 ساعة الأخيرة.
وأوضح ناشر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات لمواجهة الكوليرا والدور الذي تقوم به فرق الاستجابة السريعة أثناء نزولاتها الميدانية من حيث الرصد والتحري والتثقيف الصحي وأخذ العينات وإرسالها للمختبر المركزي للتأكد منها.
من جهته، أكد مدير الصحة بمارب؛ الدكتور أحمد العبادي، أنه تم تفعيل خطة مواجهة جائحة الكوليرا، بما فيها رفع جاهزية أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تفعيل زوايا الإرواء في جميع المرافق الصحية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بشأن طرق المعالجة وإدارة الحالة، وتكثيف التوعية الصحية بين الجمهور.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.