العمانية-أثير

تقع محمية الجبل الغربي الطبيعية في شمال سلطنة عُمان بين محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وهي سلسلة جبلية ممتدة يفصلها من الجنوب وادي الجزي ومن الشمال وادي رجمي، وتبلغ مساحتها قرابة 485 كم2، وتتميز بتنوع أحيائي واسع، حيث رصد فيها 58 نوعًا نباتيا، و 5 أنواع من الثديات، وأنواع متعددة من الزواحف، وتم تسجيل 13 نوعًا من الطيور المهاجرة والمستوطنة.

وتقع محمية الظاهرة الطبيعية
في محافظة الظاهرة ضمن السلسلة الجبلية الممتدة من جنوب وادي الفتح بولاية ينقل وحتى منطقة المازم شمال غرب ولاية عبري، وتبلغ مساحتها أكثر من 860 كم2، وسُجل فيها أكثر من 70 نوعًا من النباتات البرية، وأنواع من الثديات الكبيرة، و17 نوعًا من الطيور البرية.

وتقع محمية واحة البريمي الطبيعية بين محافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة، وتضم 80 نوعًا من النباتات، و17 نوعًا من الطيور، وأنواعا من الثديات والزواحف.

وكان حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، قد أصدر اليوم، ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، بإنشاء المحميات الثلاث:

مرسوم سلطاني رقم (23 / 2024)

بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الغربي الطبيعية) وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (24 / 2024)

بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الظاهرة الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (25 / 2024)

بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: هیثم بن طارق نوع ا من

إقرأ أيضاً:

السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا

بغداد اليوم -  

أعلنت شرطة قضاء رابرين ضمن محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة رجل أمن وابتز مواطنا جنسيا.


وقالت في بيان إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى ورد من مواطن يفيد بتعرضه إلى التهديد والابتزاز من رجل ادعى انتسابه للقوات الأمنية”، مشيرة إلى “صدور أوامر قبض بحق المتهم مجهول الهوية قبل أن تسفر التحقيقات عن التوصل إلى هويته ومن ثم اعتقاله”.


وأضافت أن “المتهم اعترف أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليه”، مؤكدة “توقيف المتهم وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي, والتحقيق جار في القضية”.


وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.

مقالات مشابهة

  • ضاحية الفرسان مدينة ذكية تعتمد على استدامة الموارد الطبيعية
  • معلومات الوزراء: 41 مليار دولار قيمة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في 2024
  • كونفدرالية دول الساحل بأفريقيا.. تحديات العزلة وآمال الاستقطاب
  • قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101
  • قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
  • النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن توحدها كونفدراليا وتبعد عن إيكواس
  • 3 قادة دول أفريقية يعلنون توحدها ضمن دول الساحل وتحالف جديد
  • وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن السكتة القلبية "القاتل الصامت"
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • العتبة الحسينية تحدد موعد مراسيم تبديل الراية