أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدّر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد، موضحا أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أن زكاة الفطر فريضة، وهو ما دلّ عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير.

وقال المجلس، إن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وإن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدًا.

وأجاز المجلس، إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، مؤكدا أن الأمر في ذلك واسعٌ "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".

أخبار ذات صلة فتوى: على من تجبُ زكاةُ الفطر، وما هو مقدارها؟ «إسلامية الشارقة» توعي بأهمية زكاة الفطر

واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - : "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.

ودعا المجلس، من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. 

وأوصى المجلس، بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس الإفتاء الشرعي زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري

أعلنت دار الإفتاء في فلسطين، اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2025، مقدار  صدقة الفطر للعام الجاري 1446 هـ/ 2025 م.

وقدرت دار الإفتاء بأن صدقة الفطر للعام الجاري ستكون بـ(10 شواكل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

وقدّرت دار الإفتاء نصاب زكاة المال بـ(5600 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلية عند تقديره.

ومما أوضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:

 فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كبارا، وصغارا، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزنا: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقدا إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقدا، وهي:( عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علما أنه قد رويت أقوال كثيرة في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر ، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.


وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم

يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه -، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).

نصاب زكاة المال

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر
 بـ: (5600) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة: بدء تقديم خدمة الأطفال من خلال المستشفى الأندونيسي الرئيس عباس : وضعنا الخطط اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في غزة اليونيسف تحذر من عواقب وخيمة بعد منع إدخال المساعدات لغزة الأكثر قراءة إسرائيل تفرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين الأوقاف: الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض لانتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال محكمة إسرائيلية تهدد بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو طولكرم: الاحتلال هدم 40 بناية تضم 100 شقة سكنية ودمر 300 محل تجاري عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • قيمة زكاة الفطر 2025 وأفضل وقت لإخراجها
  • أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025.. المفتى يحسم الجدل
  • زكاة الفطر لماذا نخرجها نقودا والنبي لم يفعل ذلك؟.. الإفتاء توضح
  • فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح والقيام؟.. الإمارات للإفتاء يجيب
  • المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ويفضل عدم تأخيرها.. فيديو
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
  • مفتي الجمهورية: لا حرج في إخراج زكاة الفطر أول رمضان.. ويجوز إخراجها نقدا
  • «نقدي» أم «عيني».. دار الإفتاء توضح أحكام زكاة الفطر