نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حدد بيان رسمي، نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الذي أعلنه حسن شحاتة وزير العمل، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تفعيله بالتزامن مع إعلان الحكومة موعد الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي، وتبدأ اعتبارًا من الغد، حسبما جاء من مجلس الوزراء.
إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاصوتضمن نص قرار إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الآتي: «اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء حتى 14 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك»، كما أوضح القرار أنّ الإجازة للعاملين المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003».
تفاصيل مُهمة اشتمل عليها قرار وزارة العمل بشأن إجازة العيد، تتمثل في احتساب يوم الأحد 14 أبريل من رصيد الإجازت السنوية، يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1112 لسنة 2024.
تضمن المادة الأولى من قرار «مدبولي»، أنّ تكون الفترة من 9 أبريل حتى 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للفئات الآتية:
- العاملين في الوزارات
- العاملين بالمصالح الحكومية
- العاملين بالهيئات العامة
- العاملين بوحدات الإدارة المحلية
- العاملين بشركات القطاع العام
- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام
إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطرترصد «الوطن» في السطور التالية، إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر، وهي كالآتي:
- توزيع منشور الإجازة على مديريات العمل بالمحافظات
- متابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص
- حرصت الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة
تعليمات مُهمة للعاملين بوزارة العملأعلن وزير العمل، مجموعة من التعليمات المهمة للعاملين بالوزارة بشأن عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:
- الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء
- تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق
- بذل الجهد يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر عيد الفطر إجازة عيد الفطر 2024 عيد الفطر 2024 القطاع الخاص إجازة عید الفطر 2024 للقطاع الخاص نص قرار
إقرأ أيضاً:
النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.