ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عاقب فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».
وتنص المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».
ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تزید على
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».