علي جمعة: لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو خانها
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز للمرأة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة أو على يقين بأنه يخونها بصفة مستمرة.
وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم اللإثنين: “مش من حقها تتجسس، أنا في الحدوتة دي، أنا متأكدة من 50 سنة و99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع أو القانون أو التوثيق الاجتماعي البشري”.
وتابع: "واحد تقول أنا متأكدة أنه عمل كده أقولها ليه؟، توقلي أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في لبسه، وممكن تكون واحدة هي اللى نقلت له الريحة، كل هذا الكلام من إبليس، والله يعلمنا الحياء وأن لا نقول بما ليس لنا به علم والله وهبنا نور ونتركه ونتخبط في الحياة الدنيا".
وأضاف: "التأكد في هذه الحالة إلحاح غبي من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصية ويزينها للمرأة من أجل التجسس، و99% من الحالات بتكون من الشيطان الرجيم وعدم الاستجابة له في هذا الحالة والتجسس على الزوج".
الإنترنت السبب الثاني للطلاقأكد أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة معرفة باسوردات موبايلات بعضهم، مضيفًا: "مش من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هى كمان، وعليهم احترام الخصوصية فيما بينهم، وده بيقلل المشاكل ما بينهم".
وأضاف: "لما عملنا بحث قبل ظهور الإنترنت، عن أسباب الطلاق كانوا 7 حاجات، أولهم الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وأزمات الحياة، وبعد ظهور الإنترنت، أصبح السبب التاني في الطلاق".
وتابع: "اطلقتوا ليه يا ولاد علشان شوفتها بتكلم واحد، أو شافته بيكلم واحدة، ويبقوا هم الاتنين بيحبوا بعض وعندهم عفاف بس أخطأ المرة دي هنعمل إيه طيب، نرحم بعض شوية، وكل القيم الدينية تؤدي إلي أني مبصش لموبايلها ولا تبص لموبايلي، وده مش معناه تعمل شات منحرف ولا هو كمان يعمل كده، لا لازم يكون في عفاف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زوج مفتي الجمهورية الخيانة الوفد بوابة الوفد علی جمعة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.