أوّل دولتان تعلنان عن موعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن يوم الأربعاء 10 أفريل هو أول أيام عيد الفطر.
وجاء في بيان لمكتب خامنئي إنه “يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء”.
كما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان له أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا.
وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي، بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المختصة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، توصل إلى أن هلال الشهر الجديد سيظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ9 أبريل 2024 في تمام الساعة 4:20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني، وسيغيب بعد غروب شمس ذلك اليوم بـ12 دقيقة في تمام الساعة 5:51 مساءً، لذلك أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.
وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.
أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.
يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
من تجب عليه زكاة الفطر
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].