8 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: بدأت في محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”، بحسب الأسوشيتد برس.

وقال فيشر للصحفيين في برلين، الجمعة “نرفض اتهامات نيكاراغوا، ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.

وتأتي جلسة اليوم الإثنين، بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، واستشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس.

وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.

في وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، “القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل”.

ودعت محكمة العدل الجمعة الماضي، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا بغزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية
  • الرئيس الكولومبي يرد على ترامب: سأعتذر لو كنت مشاركا في الإبادة الجماعية بغزة
  • مقرر أممي: إسرائيل خلفت دمارا في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
  • «جيروزاليم بوست» العبرية: كيف ترى إسرائيل المقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟.. المروجون الفلسطينيون: سكان غزة أمة من الأسود بعد نجاتهم من الإبادة الكاملة
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • إسرائيل.. الاحتماء بالإبادة
  • القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
  • رئيس «الدولية لدعم فلسطين»: الرئيس السيسي له موقف حاسم في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية