المهندسين تثمن موافقة الحكومة على مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثَمَّن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم (187) لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح، وبما يحقق صالح الثروة العقارية في مصر.
وأشاد نقيب المهندسين، بدور وزارة الإسكان ولجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالوزارة، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم؛ لاستجابتها وأخذها بالمقترحات والرؤية التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
يُذكَر أن مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قد نص على اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية، من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشكيل لجنة فنية أو أكثر، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدراية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.
كما نصت اللائحة على إصدار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح بنقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.