المهندسين تثمن موافقة الحكومة على مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثَمَّن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم (187) لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح، وبما يحقق صالح الثروة العقارية في مصر.
وأشاد نقيب المهندسين، بدور وزارة الإسكان ولجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالوزارة، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم؛ لاستجابتها وأخذها بالمقترحات والرؤية التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
يُذكَر أن مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قد نص على اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية، من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشكيل لجنة فنية أو أكثر، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدراية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.
كما نصت اللائحة على إصدار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح بنقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.