منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر.. كيفية الحصول عليها وموعد صرفها
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية عن أخر التطورات بشأن منحة عيد الفطر المبارك التى تقدر بقيمة 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على منحة عيد الفطر.
كيفية الحصول على منحة عيد الفطرتُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف.
وتُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، لأن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة مليون و100 ألف عامل.
موعد صرف منحة عيد الفطرومن المقرر أن يتم صرف منحة عيد الفطر والتى تقدر قيمتها بقمية 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة خلال ساعات قبل انتهاء شهر رمضان ، ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات مديريات العمل في المحافظات لحصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر.
المستحقون لمنحة عيد الفطروكشفت فيه مصادر حكومية مصرية، أن بعض الجهات ستصرف مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان .
وقالت مصادر إن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.
وأوضح المصدر، أن "الجهات الحكومية التي قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي".
وأضاف المصدر أن "الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي".
وبشكل عام قامت وزارة المالية بتحديد 3 عناصر أساسية لصرف مكافآت للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة في المناسبات القومية والأعياد.
العنصر الأول أن يتم منح المكافأة لمن يستحق ممن عمل على أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز وغير مرتبطة بحلول مناسبات أو أعياد.
والعنصر الثاني هي أن هذه المكافآت قررت بقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017.
العنصر الثالث الخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية، وقد ذكر ذلك بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2024 الذي يضع ضوابط لحوكمة استحقاق وصرف مكافآت يصادف صرفها حلول الأعياد أو المناسبات والخصم بها على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر منحة عيد الفطر منحة عيد الفطر المبارك العمالة غير المنتظمة بطاقة الرقم القومي صرف منحة عید الفطر غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عددا من الاشتراطات لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون.
يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي:
- أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلًا بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.
- يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.
- تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها.
- تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة.
- يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.
- لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول
- يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص.
- يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، المكلف بمراقبة السوق.
- يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.
- في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص.
- في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص.