توضيح جديد من مجلس الخدمة بشأن المتقدمين على استمارة التوظيف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، بياناً بشأن المتقدمين على استمارة التوظيف من الأوائل وحملة الشهادات.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يود الإشارة الى ما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحـــادي/ دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد 2/ 15/ 8823 والمؤرخ في 2/ 4/ 2024 والذي يُشير الى إعلان الديوان عبر موقعه الرسمي عن قبول اعتراضاتهم عن نتائج تقاطع البيانات الواردة في تقرير الديوان المرقم بالعدد (2/ 15/ 31680) في 28/ 11/ 2023".
ودعا المجلس وفقاً للبيان "المتقدمين الى مراجعة حساباتكم للتأكد من نتائج اعتراضاتكم". وأضاف أن "فترة التقديم على استمارة التوظيف للأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67،59) ستكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس2024/4/18 لإتاحة الفرصة لمن رفعت عنهم القيود الوظيفية من التقديم بكل انسيابية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.