ما صحة حديث: "اعدلوا بين أولادكم في النظر".. عضو كبار العلماء يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ما مدى صحة حديث: " اعدلوا بين أولادكم في النظر "، وكيف يكون العدل بين الأولاد؟، سؤال أجابه الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ما مدى صحة حديث: "اعدلوا بين أولادكم في النظر "؟وقال «الفقي» إن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع , ولقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعـل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الــواردة في القــرآن الكريم قانونا واجب الاتباع؛ لقوله تعــــالى : " قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين " آل عمران : ٣٢ , وغير ذلك من الآيات الكثير.
وتابع: لقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على وجوب اتبـاع ســنته وإجابة على السؤال نقول ومن الله التوفيق :
أولا: وللعلم لم يرد في أي رواية مما اطلعت عليه لفظ الحديث الذي ذكره السائل.
ثانيا: إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعدل , وما كان العدل في شئ إلا زانه بخلاف الظلـم , ولهذا أمر الله تعالى الآباء بالعدل بين الأولاد في العطايا والتربية والتعليم وأعلمهم أنه سائلهم ومحاسبهم على ذلك فقد قال النبي صلى اللـــه عليه وسلم فيما أوحي إليه معناه : " إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع " وإن من واجب الآباء نحو أبنائهم الإحسان إليهم بتأديبهم , والعدل فيهم , فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى اللـــه عليه وسلم قــــــــــال : " فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم " ثم إن وصية , أو هبة الأب لبعض أولاده دون الآخرين من غير سبب معقول ومعتبر شرعا للتفضيل إضرار في الوصية , أو الهبة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم , وحذر منه , حيث قال فيما رواه عنـه أبو هريرة رضي الله عنه : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه : " من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله" سورة النساء ١٢ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب
علي جمعة: شق الصدر كان لإزالة الرحمة على الشرير من قلب النبيوبين أن الإضرار في الوصية من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقد اختلف الفقهاء في : حكم التسوية بين الأولاد في الهبة ونحوها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى : الاستحباب وليس الوجوب واستدلوا على ذلك : بأن أبا بكر نحل عائشة رضي الله عنها دون غيرها من أولاده هبــة , وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما بشئ من العطية على غيره.
وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك إلى : وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وإلا أثم , وقد استدلوا على ذلك بما جاء في حديث النعمان بن بشير من روايات عن رسـول اللــــه صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قال : " فأرجعه " وفي رواية "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم " وفي رواية " لا تشهدني على جور " وغير ذلك من الروايات التي تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل.
وأجابوا وردوا على أدلة القول الأول : بأن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يحتمل أن أبا بكر فعل ذلك لحاجة عائشة وعجزها عن الكسب وكذا ما فعله عمر رضي الله عنه : لا يحتج به مع قــــول النبي صلى اللــــــه عليه وسلم.
وشدد: بناء على ذلك يجب على الآباء أن يعدلوا بين أولادهم في العطايا، وخاصة في هذا الزمن الذي تحاول فيه المادة بفعل فاعل أن تطغي على كل مناحي الحياة وحتى لا يؤدي تفضيل بعض الأولاد على بعض إلى ما يورث العداوة والبغضاء والحقد والكراهية بين الإخوة، ونظير هذا في الشرع كثير كمنع تزويج المرأة على عمتها وخالتها، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك شرعا، لا لهوى في نفس، كما إذا كان الذي يريد أن يفضله مريضا مرضا مزمنا، أو به إعاقة، أو ذو عيال ونحو ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدل هيئة كبار العلماء صلى الله علیه وسلم رضی الله عنه بین الأولاد النبی صلى على ذلک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.
وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".
وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".