«إسكان النواب»: أصحاب طلبات التصالح التي لم يُبت فيها غير مطالبين بسداد رسوم جديدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حسم النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة الجدل المثارة حول ضرورة سداد رسوم فحص جديدة للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي لم يُبت فيها بموجب القانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019، قائلًا: «هذه الحالات غير ملزمة بسداد رسوم الفحص المقررة بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أو مقابل جدية التصالح طالما قامت بسدادها من قبل».
وأضاف «شكري» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية التي سيبدأ العمل بها في أول أيام شهر مايو المقبل مرنة، والهدف من ذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الجدوى من قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدر بعد توافق ومناقشات ثرية استمرت لشهور عديدة بين البرلمان والحكومة.
حقوق المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناءوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة راعت موقف المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون السابق للتصالح، ولم يبت في وضعهم قانونيا، وهذه الفئة سيتم معاملتها حال قبول أوراق التصالح والتأكد من استيفائه بموجب سعر متر التصالح المقرر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح أن المشرع كان حريص على مراعاة حقوق من تقدموا بطلبات للتصالح ولم يبت فيها بسبب الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.
هل يجوز التصالح في الطلبات المرفوضة؟وحث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المواطنين على التقدم بأوراقهم مرة أخرى للتصالح، سواء من تم رفض طلبه أو فاته الموعد المحدد للتظلم من قرار الرفض وفقا للقانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019.
وقال إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء كان واضحا في المركز القانوني سواء لمن رفض طلب تصالحه من قبل أو حال انقضاء المدة المقرر للتظلم، ويجوز لهم التقدم مرة أخرى وذلك بعد سداد رسوم الفحص الجديدة وكذلك سداد مقابل جدية التصالح ويجوز إجراء مقاصة بين ما تم سداد من قبل والرسوم الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سعر متر التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء سداد رسوم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.