الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب منتجات محظور تصديرها للخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أقر قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبات رادعة لمواجهة جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
فى هذا الصدد، نصت المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، كما تنص المادة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التموين منع الممارسات الاحتكارية لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالانجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من لفافات الشابو، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة