الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب منتجات محظور تصديرها للخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أقر قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبات رادعة لمواجهة جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
فى هذا الصدد، نصت المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، كما تنص المادة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التموين منع الممارسات الاحتكارية لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات بالقاهرة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
تفاصيل الواقعة..
بدأت القضية بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين في منطقة عابدين.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وكشفت أن المتهم كان يستعد لتوزيع المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، وبإعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهم، وبإجراء التفتيش، عثر بحوزته على عدد من اللفافات التي تحتوي على مخدر الهيروين.
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.